القسم الأول – تدابير الوقاية العامة
المادة 11 – يجب على صاحب العمل تحديد وتطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على مخاطر التعرض للمواد الكيميائية الخطرة أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن:
1- من خلال تصميم وتنظيم أساليب عمل ملائمة؛
2- من خلال توفير المعدات المناسبة ووضع إجراءات صيانة دورية تحمي صحة وسلامة الموظفين؛
3- عن طريق تقليل عدد الموظفين المعرضين أو الذين قد يتعرضون لذلك إلى أدنى حد ممكن؛
4- عن طريق تقليل مدة وشدة التعرض إلى أدنى حد ممكن؛
5- من خلال فرض تدابير صحية مناسبة؛
6- تقليل كمية المواد الكيميائية الموجودة في مكان العمل بما يتناسب مع نوع العمل المطلوب؛
7- وضع إجراءات عمل ملائمة، ولا سيما أحكام تضمن السلامة أثناء مناولة المواد الكيميائية الخطرة والنفايات التي تحتوي على هذه المواد وتخزينها ونقلها في مكان العمل.
المادة 12. عندما تكشف نتائج تقييم المخاطر عن وجود خطر على صحة وسلامة الموظفين، يتعين على صاحب العمل اتخاذ التدابير التالية:
1- تدابير ووسائل الوقاية المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 21 أدناه؛
2- فحص المنشآت ومعدات الحماية الجماعية المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 24 أدناه؛
3- مراقبة التعرض المنصوص عليها في المواد من 25 إلى 29 أدناه؛
4- الإجراءات المتخذة في حالة وقوع حادث أو حادثة على النحو المنصوص عليه في المواد من 30 إلى 34 أدناه؛
5- إعداد الإشعار البريدي المنصوص عليه في المادة 36 أدناه؛
6- المتابعة والرعاية الطبية للموظفين على النحو المنصوص عليه في المواد من 37 إلى 54 أدناه؛
المادة 13. – عندما تُظهر نتائج تقييم المخاطر أن الكميات التي يتواجد بها مادة كيميائية خطرة في مكان العمل لا تشكل سوى خطر ضئيل على صحة وسلامة الموظفين، وأن تدابير الوقاية المتخذة عملاً بالمادة 11 أعلاه كافية للحد من هذا الخطر، لا تسري أحكام المادة 12 أعلاه.
المادة 14 - يجب القضاء على المخاطر التي يشكلها أي عامل كيميائي خطير على صحة وسلامة الموظفين.
وعندما يتعذر التخلص من هذا الخطر، يتم تقليله إلى أدنى حد ممكن عن طريق استبدال مادة كيميائية خطرة بمادة كيميائية أخرى أو باستخدام عملية غير خطرة أو أقل خطورة.
المادة 15 - عندما يتعذر استبدال مادة كيميائية خطرة نظراً لطبيعة النشاط، يتم تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن من خلال تنفيذ التدابير التالية، حسب أولويتها:
1- تصميم إجراءات العمل والضوابط الفنية المناسبة؛
2- استخدام المعدات والمواد المناسبة بهدف تجنب أو تقليل انبعاث المواد الكيميائية الخطرة في مكان العمل إلى أقصى حد ممكن؛
3- تطبيق تدابير فعالة للحماية الجماعية عند مصدر الخطر، مثل التهوية الجيدة والتدابير المناسبة لتنظيم العمل؛
4- استخدام وسائل الحماية الشخصية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية، إذا تعذر الحد من التعرض بوسائل أخرى.
المادة 16. – يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير الفنية ووضع الإجراءات التنظيمية المناسبة للعمل لضمان حماية العمال من المخاطر الناجمة عن الخصائص الكيميائية والفيزيائية-الكيميائية للعوامل الكيميائية.
وتشمل هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، تخزين المواد الكيميائية غير المتوافقة ومناولتها وعزلها.
ولهذا الغرض، يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير المناسبة:
1- لمنع وجود تركيزات خطرة من المواد القابلة للاشتعال أو كميات خطرة من المواد الكيميائية غير المستقرة في مكان العمل؛
2- لتجنب مخاطر الفيضان أو الرش، وكذلك الانسكاب الناجم عن تمزق جدران الخزانات والأحواض والمستودعات والأوعية من أي نوع كانت التي تحتوي على منتجات قد تسبب حروقًا حرارية أو كيميائية.
المادة 17 - عندما تكون التدابير المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه غير قابلة للتنفيذ نظراً لطبيعة النشاط، يتعين على صاحب العمل اتخاذ التدابير اللازمة من أجل:
1- تجنب وجود مصادر اشتعال في مكان العمل قد تتسبب في حرائق أو انفجارات، أو وجود ظروف غير مواتية قد تؤدي إلى ظهور آثار فيزيائية خطيرة للمواد الكيميائية غير المستقرة أو خلائطها؛
2- التخفيف من الآثار الضارة على صحة وسلامة الموظفين في حالة نشوب حريق أو انفجار ناجم عن اشتعال مواد قابلة للاشتعال، أو الآثار الخطرة الناجمة عن المواد الكيميائية غير المستقرة أو خلائطها.
المادة 18 - يجب على صاحب العمل أن يتكفل بصيانة معدات الحماية الشخصية وملابس العمل،
عندما تتم أعمال الصيانة خارج موقع العمل، يجب إخطار مدير الشركة المكلفة بالنقل والصيانة باحتمال حدوث التلوث وطبيعته، فضلاً عن المخاطر التي ينطوي عليها.
يتم نقل الملابس الملوثة في حاويات آمنة ويمكن التعرف عليها.
المادة 19 - يجب على صاحب العمل، بالنسبة لجميع الأنشطة التي تنطوي على خطر التعرض لعوامل كيميائية خطرة، أن يتخذ تدابير صحية مناسبة لضمان عدم قيام الموظفين بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين في مناطق العمل المعنية.
المادة 20. – يقتصر الدخول إلى أماكن العمل التي تُستخدم فيها مواد كيميائية خطرة على الأشخاص الذين تتطلب مهامهم ذلك.
تُوضع في هذه الأماكن لافتات مناسبة تُذكِّر، على وجه الخصوص، بحظر الدخول إليها دون سبب وظيفي وبوجود خطر انبعاثات خطرة على الصحة.
المادة 21. – عند القيام بأعمال قد تعرض العمال لغازات ضارة في الأماكن المغلقة، مثل الآبار أو أنابيب الغاز أو مداخن الدخان أو حفر الصرف الصحي أو الخزانات أو أي أجهزة أخرى، يجب تثبيت العمال بحزام أمان أو حمايتهم بأي وسيلة أمان أخرى.
القسم 2. – فحص المنشآت ومعدات الحماية الجماعية
المادة 22. – يجب على صاحب العمل أن يضمن إجراء فحوصات منتظمة للتأكد من أن منشآت ومعدات الحماية الجماعية في حالة تشغيلية ممتازة.
المادة 23. – يتعين على صاحب العمل، بعد استشارة لجنة السلامة والصحة المهنية أو، في حالة عدم وجودها، ممثلي العمال، إصدار تعليمات تحدد شروط صيانة المنشآت ومعدات الحماية الجماعية والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان مراقبة هذه المنشآت والمعدات، ولا سيما للكشف عن أي أعطال محتملة وإصلاحها.
المادة 24. – يجب إجراء عمليات تفتيش دورية للتأكد من حالة الخزانات والأحواض والمستودعات التي تحتوي على مواد تآكلية، وذلك على فترات لا تتجاوز سنة واحدة.
يتم إجراء هذه الزيارات من قِبل شخص مؤهل تحت إشراف صاحب العمل.
القسم 3. – مراقبة التعرض
القسم الفرعي 1. – مراقبة القيم الحدية للتعرض المهني
المادة 25 - يجب على صاحب العمل أن يقوم بانتظام بقياس تركيزات المواد الكيميائية التي قد تشكل خطراً على صحة وسلامة الموظفين، وذلك مرة واحدة على الأقل سنوياً من قبل جهات مختصة.
ستحدد السلطة الحكومية المعنية بالتوظيف شروط وأحكام تأهيل هذه الهيئات.
وبالمثل، يتخذ هذه الإجراءات عند حدوث أي تغيير في الظروف التي قد تؤثر على تعرض الموظفين للمواد الكيميائية.
المادة 26. – عندما يتم تحديد القيم الحدية للتعرض المهني لمادة كيميائية خطرة، يتعين على صاحب العمل إجراء فحوصات منتظمة، لا سيما عند حدوث أي تغيير من شأنه أن يؤثر سلبًا على تعرض الموظفين.
المادة 27. – يتطلب أي تجاوز للقيم الحدية الملزمة للتعرض المهني أن يقوم صاحب العمل بإجراء فحص جديد على الفور.
وفي حال تأكد حدوث تجاوز، يتم اتخاذ تدابير الوقاية والحماية اللازمة لمعالجة الوضع.
ستحدد الهيئة الحكومية المعنية بالتوظيف القيم الحدية للتعرض المهني لبعض المواد الكيميائية الخطرة.
المادة 28 - يُؤخذ أي تجاوز للقيم الحدية للتعرض المهني في الاعتبار عند تقييم ضرورة إجراء تقييم جديد لمخاطر التعرض.
القسم الفرعي 2. – مراقبة القيم الحدية البيولوجية
المادة 29. – عندما يُبلغ صاحب العمل من قبل طبيب العمل بتجاوز القيمة الحدية البيولوجية لأحد المواد الكيميائية الخطرة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 41 أدناه، يتعين على صاحب العمل:
1- تقوم بتقييم المخاطر وفقاً للمواد من 5 إلى 10 أعلاه؛
2- تنفذ التدابير ووسائل الوقاية المنصوص عليها في المواد 11 و14 و15 أعلاه.
القسم 4. — الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع حادث أو حادثة
المادة 30. – يجب تركيب أنظمة إنذار وأنظمة اتصال أخرى لتمكين، في حالة وقوع حادث أو حادثة أو حالة طوارئ ناجمة عن وجود مواد كيميائية خطرة في مكان العمل، من:
1- رد فعل مناسب؛
2- التنفيذ الفوري، حسب الاقتضاء، للتدابير اللازمة؛
3- بدء عمليات الإغاثة والإخلاء والإنقاذ.
المادة 31 - في حالة وجود مواد كيميائية خطرة في أماكن العمل، يجب أن تكون هذه الأماكن مجهزة بمعدات الإسعافات الأولية المناسبة. كما يتم تنظيم تدريبات أمنية ملائمة على فترات منتظمة.
المادة 32. – عند وقوع حادث أو حادثة أو حالة طارئة، يتعين على صاحب العمل اتخاذ تدابير فورية للتخفيف من آثارها وإبلاغ الموظفين بذلك.
يجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الوضع في أسرع وقت ممكن واستعادة الوضع الطبيعي.
المادة 33 - لا يُسمح بالعمل في المنطقة المتضررة إلا للموظفين المكلفين بتنفيذ الإصلاحات أو الأعمال الأخرى اللازمة لإعادة الوضع إلى طبيعته. ويجب أن يتوفر لديهم معدات الحماية الشخصية المناسبة، ويجب عليهم استخدامها طوال مدة عملهم. ولا يُسمح للأشخاص غير المحميين بالبقاء في هذه المناطق.
وعلى أي حال، يجب على صاحب العمل التأكد من أن تعرض الموظفين للمخاطر لا يكون دائمًا، وأن يقتصر على الحد الأدنى الضروري لكل فرد.
المادة 34. – يجب على صاحب العمل أن يحرص على إتاحة المعلومات المتعلقة بتدابير الطوارئ الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة، ولا سيما لفرق التدخل الداخلية أو الخارجية المختصة في حالات الحوادث أو الحوادث الطفيفة.
وتشمل هذه المعلومات ما يلي:
1- الإشارة مسبقًا إلى مخاطر النشاط، وتدابير تحديد المخاطر، والاحتياطات والإجراءات ذات الصلة، حتى تتمكن خدمات الطوارئ من إعداد إجراءات التدخل الخاصة بها وتدابير الوقاية؛
2- أي معلومات متوفرة عن المخاطر التي قد تنشأ في حالة وقوع حادث أو حادثة؛
3- التدابير المحددة عملاً بالمادتين 30 و31 أعلاه.
