الفصل الرابع: إعلام الموظفين وتدريبهم

المادة 35 - يجب على صاحب العمل أن يحرص على أن يقوم الموظفون ولجنة السلامة والصحة المهنية، أو في حالة عدم وجودها، ممثلو الموظفين بما يلي:

1- يحصلون على معلومات بأشكال مناسبة ومُحدَّثة بشكل دوري بشأن المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في مكان العمل، بما في ذلك على وجه الخصوص أسمائها، والمخاطر التي تنطوي عليها على الصحة والسلامة، وعند الاقتضاء، القيم الحدية للتعرض المهني والقيم الحدية البيولوجية المطبقة عليها؛

2° أن يتمكنوا من الاطلاع على صحائف بيانات السلامة التي يقدمها مورد المواد الكيميائية؛

3- يتلقون تدريباً ومعلومات حول الاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين الآخرين الموجودين في مكان العمل. ويتم إطلاعهم بشكل خاص على الإرشادات المتعلقة بتدابير النظافة التي يجب الالتزام بها واستخدام معدات الحماية الشخصية.

المادة 36. – يجب على صاحب العمل إعداد نشرة، تُسمى «نشرة الوظيفة»، لكل وظيفة أو بيئة عمل تعرض الموظفين لمواد كيميائية خطرة. وتُهدف هذه النشرة، التي يتم تحديثها حسب الحاجة، إلى إطلاع الموظفين على المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، وعلى التدابير المتخذة لتجنبها.

تُذكّر النشرة بقواعد النظافة المعمول بها، وكذلك، عند الاقتضاء، بالتوجيهات المتعلقة باستخدام معدات الحماية الجماعية أو الفردية.