الحد الأدنى للوقت الذي يجب أن يخصصه طبيب أو أطباء العمل للموظفين

القرار رقم 3126-10 الصادر عن وزير العمل والتدريب المهني بتاريخ 15 هجري 1431 (22 نوفمبر 2010) الذي يحدد الحد الأدنى للوقت الذي يجب أن يخصصه طبيب أو أطباء العمل للعاملين. 


وزير العمل والتدريب المهني،

بالنظر إلى القانون رقم 65-99 المتعلق بقانون العمل الصادر بموجب المرسوم الملكيرقم 1-03-194المؤرخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولا سيما المادة 306 منه،


يقرر ما يلي:
المادة الأولى:عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 306 من القانون المذكور أعلاه رقم 65-99، يُحدد على النحو التالي الحد الأدنى للوقت الذي يجب أن يخصصه طبيب أو أطباء العمل للموظفين

أ) في الشركات التي لا تشكل أي خطر على صحة الموظفين: ساعة واحدة شهرياً لكل 20 موظفاً أو 10 موظفين تقل أعمارهم عن 18 عاماً؛

ب) في الشركات التي يتعين فيها إخضاع الموظفين لمراقبة طبية خاصة: ساعة واحدة شهريًا لكل 10 موظفين.

المادة 2: يُنشرهذاالمرسوم فيالجريدة الرسمية.


الرباط، 15 هجري 1431 (22 نوفمبر 2010).
جمال رحماني.