إدارة المؤسسات السرية
المؤسسات الصناعية ذات التأثير البيئي الكبير (ICPE) هي مؤسسات صناعية وغيرها من المؤسسات التي تخضع لتشريعات محددة في مجال حماية البيئة نظراً لطبيعة نشاطها.
بالنسبة للمغرب، تخضع هذه المؤسسات للقواعد واللوائح التالية:
الدهير الصادر في 25 أغسطس 1914 (3 شوال 1332) المتعلق بالمؤسسات غير الصحية أو المزعجة أو الخطرة؛
الدهير الصادر في 13 أكتوبر 1933 (22 جمادى الثانية 1352) المعدل للدهير الصادر في 25 أغسطس 1914 (3 شوال 1332) المتعلق بالمؤسسات غير الصحية أو المزعجة أو الخطرة؛
مرسوم الوزير الصادر في 13 أكتوبر 1933 (22 جمادى الثانية 1352) الذي يصنف المنشآت غير الصحية أو غير الملائمة أو الخطرة.
المؤسسات المصنفة هي المنشآت التي قد تكون غير صحية أو مزعجة أو خطرة وفقًا لتعريف الداهر الصادر في 25 أغسطس 1914 الذي ينظم المؤسسات غير الصحية أو المزعجة أو الخطرة.
تقسم القوانين واللوائح المعمول بها هذه المؤسسات إلى ثلاث (3) فئات اعتمادًا على طبيعة العمليات التي تتم فيها أو الإزعاج الذي تسببه من وجهة نظر السلامة العامة أو الصحة أو الراحة.
تصدر تراخيص التشغيل للمؤسسات من الفئة الأولى من قبل وزارة الأشغال العامة، بينما تصدر تراخيص المؤسسات من الفئتين الثانية والثالثة من قبل السلطات المحلية.
تخضع المؤسسات من الفئتين الأولى والثانية للترخيص، بينما تخضع المؤسسات من الفئة الثالثة للإعلان.
منذ عام 2002، عندما تم تفويض الصلاحيات إلى الواليين الإقليميين بموجب الأمر رقم 368-02 المؤرخ 05/03/2002 الصادر عن وزير البنية التحتية، تم نقل إدارة المنشآت المصنفة إلى المديريات الإقليمية للبنية التحتية والنقل، وتُقدم طلبات الحصول على تراخيص تشغيل المنشآت المصنفة إلى هذه المديريات. ويوقع الولاة الإقليميون على تراخيص تشغيل المنشآت المصنفة من الدرجة الأولى التي تقل استثماراتها عن 200 مليون درهم، بينما يوقع وزير التجهيزات والنقل أو من ينوب عنه على تراخيص تشغيل المنشآت الأخرى من الدرجة الأولى.
وتقوم الوزارة بإعداد مشروع تعديل للدهير الصادر في 25 أغسطس 1914 الذي ينظم المنشآت المصنفة، بالتشاور مع الإدارات الوزارية والمهنيين المعنيين بهذا القطاع.
للمستثمرين
قائمة الوثائق المطلوب تقديمها مع أي طلب للحصول على ترخيص تشغيل: انظر المادة 5 من الداهر الصادر في 13 أكتوبر 1933.
